السيد محمد الروحاني

119

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الحادية عشرة : إذا وكلّ غيره في أداء زكاته ، أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ] الحادية عشرة : إذا وكلّ غيره في أداء زكاته ، أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم ( 650 ) بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء - إذا كان الوكيل عدلا - بمجرّد الدفع إليه .

--> ( 1 ) - وفي تعليقة سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي رحمه اللّه على المقام ما يلي : « الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به ، لأنّه على كلا تقديرى الأداء والتلف لا ضمان عليه » أمّا على تقدير الأداء فعدم الضمان ظاهر ، وأمّا على تقدير التلف فلعلّه لأجل ما ورد فيمن بعث بزكاته لتقسم فضاعت ، الدالّ على عدم الضمان إذا لم يكن قد أخّرها مع وجود المصرف ، كما مرّ الكلام فيه مفصّلا . أو لعلّه لأجل أنّ الزكاة بعد الإخراج تكون أمانة شرعيّة في يد المالك ،